الشيخ الأميني
132
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف )
- 2 - الخليفة لا يعرف حكم الشكوك أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده « 1 » ( 1 / 193 ) بإسناده عن مكحول أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « إذا صلّى أحدكم فشكّ في صلاته فإن شكّ في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، وإن شكّ في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين ، وإن شكّ في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ، حتى يكون الوهم في الزيادة ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثمّ يسلّم » قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن عبد اللّه : هل أسنده لك ؟ فقلت : لا . فقال : لكنّه حدّثني أنّ كريبا مولى ابن عبّاس حدّثه عن ابن عبّاس ، قال : جلست إلى عمر بن الخطّاب فقال : يا بن عبّاس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئا ، فقال عمر : واللّه ما أدري - وفي لفظ البيهقي - : لا واللّه ما سمعت منه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيه شيئا ولا سألت عنه . فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال : ما هذا الذي تذكران ؟ فقال له عمر : ذكرنا الرجل يشكّ في صلاته كيف يصنع ؟ فقال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول هذا . الحديث . وفي لفظ آخر في مسند أحمد : عن كريب عن ابن عبّاس أنّه قال له عمر : يا غلام هل سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو من أحد من أصحابه إذا شكّ الرجل في صلاته ما ذا يصنع ؟ قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما ؟ فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحد من أصحابه إذا شكّ الرجل في صلاته ما ذا يصنع ؟ فقال
--> ( 1 ) مسند أحمد : 1 / 317 ح 1680 .